المحقق البحراني
230
الحدائق الناضرة
في كلا الموضعين ، فيجب حمل ما دل عليه الصحيحان المذكوران على التقية أيضا ، وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال ، والاحتياط لا يخفى على كل حال الخامس : القول بثبوت الولاية لها في الدائم دون المنقطع ، وهو القول المجهول القائل . والظاهر أن الوجه في ثبوت الولاية لها في الدائم هو أخبار القول الثاني بحملها على الدائم دون المنقطع ، وسلب الولاية عنها في المنقطع وهو صحيحتا أبي مريم ( 1 ) والبزنطي ( 2 ) المتقدمتان وهو قول ضعيف مرغوب عنه لما عرفت في أخبار القول الثاني من عدم الدلالة ، ورجوع أكثرها إلى أخبار القول الأول ، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم العمل بها فتخصيصها بالدائم بعد ما عرفت من الكلام في الصحيحتين المذكورتين ، ومعارضتهما بعموم الروايات المتقدمة في أدلة القول الأول ، وخصوص هذه الروايات الثلاثة المذكورة هنا وما حملا عليه لذلك محل إشكال . وكيف كان فالاحتياط في أصل المسألة المذكورة بالرضا من الطرفين والإجازة من الجانبين مما لا ينبغي إهماله ، لما تكاثر في الأخبار من تشديد الأمر في الاحتياط في الفروج ، وأن منها يكون التناسل إلى يوم القيامة ، والله العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه ، صلوات الله عليهم أجمعين . تنبيهات الأول : المفهوم من كلام أكثر الأصحاب فرض هذه المسألة في الأب والجد مع البكر ، والخلاف في أنهما متى كانا متصفين بشرائط الولاية ، فهل الولاية
--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 254 ح 24 ، الوسائل ج 14 ص 459 ح 12 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 159 ، الوسائل ج 14 ص 458 ح 5 .